الشيخ محمد باقر الإيرواني

425

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

الدوران بين الأقل والأكثر قوله ص 163 : الوظيفة عند الشكّ في الأقل والأكثر : تقدم ان حالات الشكّ في التكليف أربع هي : - 1 - الشكّ في أصل التكليف بنحو الشكّ البدوي . وقد تقدمت ص 29 من الحلقة . 2 - العلم بثبوت الوجوب مع الشكّ في تعلقه بالظهر أو الجمعة مثلا . وقد تقدمت ص 73 من الحلقة . 3 - دوران الأمر بين المحذورين . وقد تقدمت ص 155 من الحلقة . وهذه الحالات الثلاث انتهى الحديث عنها ، وبقي علينا التحدث عن الحالة الرابعة وهي . 4 - العلم بثبوت التكليف مع الشكّ في تعلقه بالأقل أو بالأكثر ، كما لو علم بثبوت وجوب صلاة الظهر وشك في تعلقه بتسعة أجزاء - فيما إذا لم تكن جلسة الاستراحة جزء - أو بعشرة فيما إذا كانت جزء . وفرق هذه الحالة عن الحالة الثانية ان متعلق الوجوب في الحالة الثانية مردد بين شيئين متباينين ، فإنّ صلاة الظهر مباينة لصلاة الجمعة وليست أقل بالنسبة إليها ولا أكثر بينما متعلق الوجوب في هذه الحالة مردد بين الأقل والأكثر ، فإنّ نسبة التسعة إلى العشرة نسبة الأقل إلى الأكثر وليست نسبة المباين إلى